الحر العاملي
226
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
التجارة وولدا ، وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيّده في تجارته ، وإنّ الورثة وغرماء الميّت اختلفوا في ما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد ، فقال : أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلَّا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده من المال للورثة ، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء ، يقوّم العبد وما في يديه من المال ثمّ يقسّم ذلك بينهم بالحصص ، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء ، رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميّت ترك شيئا ، قال : وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء ، ردّوه على الورثة . [ 126 ] 12 - قال عليّ عليه السلام ( 1 ) : الحقّ جديد وإن طالت عليه الأيّام ، والباطل مخذول وإن نصره أقوام . [ 127 ] وروي : من ترك مطالبة حقّ له عشر سنين من غير عذر ، فلا حقّ له . وحمل على التقيّة ، وعلى من أحيا أرضا ثمّ تركها حتّى خربت وغير ذلك . تتمّة : في الرهن ومباحثه اثنا عشر الأوّل : في جواز الارتهان على الحقّ الثابت وقد مرّ [ 128 ] وسئل أحدهما عليهما السلام عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ، فقال : لا بأس به . [ 129 ] وسئل الصادق عليه السلام عن السلم في الحيوان والطعام ، ويرتهن الرجل بماله رهنا ، قال : نعم ، استوثق من مالك .
--> [ 126 ] الوسائل 17 : 345 / 3 . ( 1 ) ش : قال ( ع ) . [ 127 ] الوسائل 17 : 345 / 1 . [ 128 ] الوسائل 13 : 121 / 2 . [ 129 ] الوسائل 13 : 121 / 1 .